إذا نصّ القانون على عقوبة واجبة في حال الحكم بجناية أو جنحة شائنة أو مشينة، فإن الجهة التأديبية تظلّ تملك سلطة تقدير الأسباب المخففة ما دامت لا تُنزل العقوبة إلى ما دون الحدّ القانوني الأدنى المقرر وهو العزل.
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن نص المادة 27 من قانون الموظفين الأساسي التي توجب فرض عقوبة الطرد في حال الحكم بجناية أو جنحة شائنة مشينة لا يحول دون استعمال مجلس التأديب سلطته في منح الأسباب المخففة التقديرية ما دام لم يهبط بالعقوبة إلى ما دون العزل