• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال المنشأة إلى الخلف لا يرتب مسؤوليته عن حقوق العامل إلا إذا كان عقد العمل قائماً وقت الانتقال

مسؤولية الخلف في انتقال المنشأة تُفترض فقط بالنسبة لعمال كانت عقودهم سارية وقت الاستلام، أما الالتزامات والحقوق التي نشأت واستكملت قبل الانتقال أو بعد إنهاء العقد فلا تنتقل إليه.

نص الاجتهاد

ان حقوق العامل التي نشأت وتكاملت في عهد صاحب العمل الاول تكون الخصومة بها منحصرة فيه ولايكون الخلف مسؤولاً عن صاحب العمل الاول الا بالنسبة للعمال القائمين على العمل بتاريخ الاستلام لصاحب العمل الجديد للمؤسسة او المشروع وفقاً لمدلول المادة 85 من قانون العمل الموحدان الخلف مسؤول بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات بحكم المادة 85 عمل موحد الا ان ذلك مقيد بسريان عقد العمل وقت انتقال المنشأة للخلف فإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل فأن الخلف لا يكون مسؤولاً عن تصرفات سلفه الخاصة بإنهاء العقد ان مجال التطبيق المادة 85 عمل موحد هو ان يكون عقد العمل ساري المفعول وقت انتقال المنشأة للخلف ملتزماً بالاستمرار في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد العمل اما اذا انهي عقد العمل ثم انتقلت المنشأة بعد لك الى الغير فإن هذا الغير لا يعتبر مسؤولاً عن تصرفات سلفه من المبادئ المقررة وجوب التفريق بين الخصومة التي تكاملت في عهد صاحب العمل السابق والخصومة التي تكاملت في عهد صاحب العمل الجديد للحكم على كل منهم بما هو ملزم به