لا يلزم أن يعادل التعويض المعنوي التعويض المادي، لأن لكلٍّ منهما أساسه وتقديره المستقلّ بحسب نوع الضرر وملابساته.
لايشترط ان يعادل التعويض المعنوي التعويض المادي .