• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايشترط ان يعادل التعويض المعنوي التعويض المادي

لا يلزم أن يعادل التعويض المعنوي التعويض المادي، لأن لكلٍّ منهما أساسه وتقديره المستقلّ بحسب نوع الضرر وملابساته.

نص الاجتهاد

لايشترط ان يعادل التعويض المعنوي التعويض المادي .