الفائدة القانونية هي تعويضٌ قانونيٌّ مقدّرٌ سلفاً بنسبة يحددها القانون، وتستحق عند التأخر عن الوفاء بالمبالغ المحكوم بها من تاريخ الاستحقاق الذي يحدده منطوق الحكم.
ان الفائدة القانونية تعتبر بحد ذاتها نوعا من التعويض محددة نسبته قانونا تدفع عند التأخر عن الوفاء مما قضى به منطوق الحكم .