• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفائدة القانونية تعتبر بحد ذاتها نوعا من التعويض محددة نسبته قانونا تدفع عند التأخر عن الوفاء مما قضى به منطوق الحكم

الفائدة القانونية هي تعويضٌ قانونيٌّ مقدّرٌ سلفاً بنسبة يحددها القانون، وتستحق عند التأخر عن الوفاء بالمبالغ المحكوم بها من تاريخ الاستحقاق الذي يحدده منطوق الحكم.

نص الاجتهاد

ان الفائدة القانونية تعتبر بحد ذاتها نوعا من التعويض محددة نسبته قانونا تدفع عند التأخر عن الوفاء مما قضى به منطوق الحكم .