إذا خُوِّل الموظف صفة الضابطة العدلية بنصّ خاص جاز له القيام بمهام التبليغ المقررة قانوناً، أما استعمال التهديد بإشهار السلاح عند الامتناع عن التبليغ فليس وسيلة مشروعة للتبليغ ويُعدّ فعلاً مجرّماً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الأول: الضابطة العدلية/مادة 9/ – إن المادة التاسعة من الأصول الجزائية عددت رجال الضابطة العدلية وذكرت منهم الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة. – إن رجال الأمن السياسي يعتبرون من رجال الضابطة العدلية الذين خولهم القانون القيام بهذه الوظيفة. وإن اعطاءهم هذه الصفة بموجب القانون يجيز لهم القيام بتبليغ الاخطار التنفيذي ولا يعتبر عملهم هذا تجاوزاً على حدود وظائفهم. – إن القانون وضع أصولاً خاصة بتبليغ المذكرات والامتناع عن تبلغها، وليس منها اشهار السلاح في وجه من يمتنع عن تبلغ المذكرات، وإنما يكتفى بالاشارة إلى ذلك في المذكرة، لأن هذا يعتبر بمثابة التبليغ. – إن قيام رجل الأمن السياسي باشهار السلاح في وجه المطلوب تبليغه مذكرة الاخطار يشكل الجرم المعاقب عليه في المادة 559 قانون عقوبات.