التبليغ للمجهول الموطن لا يصح إلا باستكمال إجراءاته القانونية مجتمعة، ولا يغني أحدها عن الآخر، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصته من الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية (مادة 26 قانون اصول مدنية). وعليه إذا اقتصر التبليغ على لوحة الاعلانات دون تنظيم محضر ودون الاعلان في صحيفة يومية، كانت الاجراءات باطلة.