إذا خوّل القانون جهةً ما صفة الضابطة العدلية، جاز لها مباشرة ما يدخل في اختصاصها من إجراءات التبليغ؛ أما استعمال القوة أو إشهار السلاح لإجبار المخاطَب على التبليغ فليس من أصول التبليغ، ويؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية وفق النص العقابي المنطبق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ – إن المادة التاسعة من الأصول الجزائية عددت رجال الضابطة العدلية وذكرت منهم الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة. – إن رجال الأمن السياسي يعتبرون رجال الضابطة العدلية الذين خولهم القانون القيام بهذه الوظيفة. وإن إعطاءهم هذه الصفة بموجب القانون يجيز لهم القيام بتبليغ الاخطار التنفيذي ولا يعتبر عملهم هذا تجاوزاً على حدود وظائفهم. – إن القانون وضع أصولاً خاصة بتبليغ المذكرات والامتناع عن تبلغها، وليس منها إشهار السلاح في وجه من يمتنع عن تبلغ المذكرات، وإنما يكتفى بالاشارة الى ذلك في المذكرة، لأن هذا يعتبر بمثابة التبليغ. – إن قيام رجال الأمن السياسي بإشهار السلاح في وجه المطلوب تبليغه مذكرة الاخطار يشكل الجرم المعاقب عليه في المادة 559 قانون العقوبات.