تستمر صفة دائرة الأوقاف في الخصومة ما دام الوقف قائمًا في ذمّةٍ مالية لم تُصفَّ ولم يُوزَّع ثمنها على المستحقين، وتنتهي هذه الصفة بانتهاء الحراسة القضائية بتصفية المال الوقفي وتوزيعه.
تعتبر دائرة الأوقاف حارسة قضائية على الوقف، وان سلطة الحارس على العقار المحروس تنتهي بتصفية العقار و توزيعه و توزيع ثمنه على المستحقين له مما يجعل خصومة دائرة الأوقاف قائمة مادام هنالك مال للوقف لم يوزع