• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستمر خصومة دائرة الأوقاف ما دام مال الوقف لم يوزع لأن ولايتها بصفتها حارسة قضائية تنتهي بتصفية العقار وتوزيع ثمنه على المستحقين

تستمر صفة دائرة الأوقاف في الخصومة ما دام الوقف قائمًا في ذمّةٍ مالية لم تُصفَّ ولم يُوزَّع ثمنها على المستحقين، وتنتهي هذه الصفة بانتهاء الحراسة القضائية بتصفية المال الوقفي وتوزيعه.

نص الاجتهاد

تعتبر دائرة الأوقاف حارسة قضائية على الوقف، وان سلطة الحارس على العقار المحروس تنتهي بتصفية العقار و توزيعه و توزيع ثمنه على المستحقين له مما يجعل خصومة دائرة الأوقاف قائمة مادام هنالك مال للوقف لم يوزع