• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يسترد حيازته من واضع اليد ما لم يثبت هذا الأخير سنداً يبرر وضع يده وينفي عنه صفة الغصب

التسجيل في السجل العقاري يمنح صاحب الحق العيني المسجل حمايةً خاصة تخوّله استرداد العقار من واضع اليد، ولا يُشترط لنجاحه أن يثبت حيازة مادية سابقة؛ وإنما ينتقل عبء الإثبات إلى واضع اليد لبيان سند قانوني أو التزام يجيز له البقاء في العقار.

نص الاجتهاد

ان لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري استرداده من حائزه مالم يكن وضع يد هذا الأخير بدعوى استرداد الحيازة بسبب التزام او موجب ينفي عنه صفة الغصب وعليه اثبات ذلك . المناقشة: 1. مشتري العقار هو خلف للمالك ويحق له الادعاء بالاسترداد الذي كان يحق للمالك السابق ان يدعي به وان وضع المشتري الخلف هو ذات وضع البائع السلف لجهة حق الاسترداد 2. ان المالك السابق هو أب للمستأنفين وقد تقدم بالادعاء عليهما منضما المالك اللاحق مشيرا الى انهما اعتصما بالدار وظلا مقيمين فيها رغم بلوغهما سن الرشد وأن من حق الخلف والسلف رفع الغضب ورد الحيازة 3. الاجتهاد مستقر على أن للوالد الذي بلغ أولاده سن الرشد والمكتسب حق استرداد عقاره منهما وبالتالي اخراجهما منه باعتبار أن استمرارهما في الاقامة في الدار دون رضاء والدهما يشكل غصبا 4. لا يشترط لسماع الدعوى المهل المنصوص عليها في قانون الأصول لجهة دعاوى الحيازة في المناطق غير المحددة والمحررة نظر الطعن: حيث أن دعوى المطعون ضده أحمد اسيست على أنه اشترى من محمد والد المطعون ضدهما زكريا وياسين العقار المطلوب استرداد حيازته وسجله باسمه في السجل العقاري وانه يطلب رد حيازة العقار اليه وحيث أن الحكم المطعون فيه منته الى رد الدعوى لأنه لا بد لرافع دعوى الحيازة من أن يكون حائزا للعقار بشكل هادئ وفعلي وفقد الحيازة بالقوة والغصب، ولأنه تبين أن المدعي لم يكن في أي وقت حائزا للدارين المشادتين على الحصة المسجلة على اسمه حيازة مادية وفعلية وحيث أن ما ورد في الحكم المطعون فيه غير متفق مع أحكام المادة ٦٩ من قانون أصول المحاكمات التي اعطت مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري حق رفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة منفعة وحيث أن ما ورد في المادة المشار اليها يعفي صاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري من شرط التصرف السابق باعتبار أن العقارات المحددة والمحررة تبقى خاضعة لأحكام السجل العقاري ويكون للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها » الاسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات « وانه يترتب على ذلك ان لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري استرداده من حائزه ما لم يكن وضع يد هذا الاخير بدعوى استرداد الحيازة بسبب التزام أو موجب ينفي عنه صفة الغصب وعليه اثبات ذلك وحيث أن الحكم المطعون فيه سار على غير هذا النهج فانه يقتضي نقضه عملا بأحكام المادة ۲۵۰ مكرر من قانون اصول المحاكمات المضافة بالمرسوم التشريعي رقم ٢١٤ تاريخ ۱۹۷۰/۱۲/۳۱ لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه المصلحة القانون