• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة ان تهمل النظر في طلب من الأسباب المخففة التقديرية وان كانت تملك حق منحها أو حجبها

طلب الأسباب المخففة التقديرية لا يجوز إهماله من المحكمة، بل يجب أن يُعرض عليها وتفصل فيه، لأن سلطة المنح أو الحجب لا تعفيها من واجب النظر في الطلب.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة ان تهمل النظر في طلب من الأسباب المخففة التقديرية وان كانت تملك حق منحها أو حجبها