طلب الأسباب المخففة التقديرية لا يجوز إهماله من المحكمة، بل يجب أن يُعرض عليها وتفصل فيه، لأن سلطة المنح أو الحجب لا تعفيها من واجب النظر في الطلب.
ليس للمحكمة ان تهمل النظر في طلب من الأسباب المخففة التقديرية وان كانت تملك حق منحها أو حجبها