امتناع قبول الطعن بالنقض متى كان الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بطريق الاعتراض، لأن هذا الطريق يسبق النقض ويُقدَّم عليه وفق ترتيب طرق الطعن.
لايقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا مد 338 ق ا ج .