إجراءات محاكمة الحدث لا تصحّ على وجهها السليم إلا بعد تمكينه من الدفاع بواسطة محامٍ، مع دعوة وليّه وتبليغه ضرورة التوكيل، فإن تعذّر ذلك وجب على المحكمة تعيين محامٍ له لضمان حق الدفاع ومصلحة الحدث.
لابد من دعوة ولي الحدث وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صونا لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث حتى اذا تعذر كذلك كلفت المحكمة محاميا يقوم بهذه المهمة .