لا يُحكم بتدبير الوضع في معهد الإصلاح لمدة ستة أشهر إلا عند ثبوت انحراف ظاهر في سلوك الحدث، مع وجوب تقدير التدبير بقدره وتحقيق التناسب بينه وبين الجرم المرتكب وظروفه.
ان تدبير الوضع ستة اشهر في معهد الإصلاح يكون في حالة وجود انحراف ظاهر في سلوك الحدث حيث يجب ان يقدر التدبير بقدره وان يتوافق مع الجرم المرتكب وظروفه .