• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من دعوة ولي الحدث وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صونا لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث حتى اذا تعذر كذلك كلفت

إجراءات التحقيق مع الحدث لا تصحّ على الوجه الكامل إلا بعد تمكينه من الدفاع بواسطة محامٍ؛ ويُدعى وليّه لتعيين المحامي، فإن تعذر تعيّن على المحكمة تكليف محامٍ، ويكون استجواب الحدث بحضوره هو الأصل.

نص الاجتهاد

لا بد من دعوة ولي الحدث وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صونا لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث حتى اذا تعذر كذلك كلفت المحكمة محاميا يقوم بهذه المهمةالأصل ان يتم استجواب الحدث بحضور المحامي المعين او المكلف