تُعدّ دعوة وليّ الحدث وسائر من يوجبهم القانون في المحاكمة الجماعية من الضمانات الإجرائية الجوهرية، ولا يصح البدء بالإجراءات قبل استكمالها أصولاً. ويجب أن يتضمن قرار الانتداب رقم وتاريخ القرار والمرجع الذي أصدره.
اوجبت المادة 44 المعدلة من قانون الاحداث في المحاكمة الجماعية دعوة ولي الحدث او وصية او الشخص المسلم اليه او ممثل الجهة المسلم اليها ومندوب الخدمة الاجتماعية ان وجد ومراقب السلوك ولايجوز للمحكمة ان تشرع في المحاكمة قبل دعوة الولي اصولالا يحق للمساعد العدلي ان يعلق المحاكمة الى موعد اخر يجب ذكر رقم وتاريخ قرار انتداب القاضي والمرجع الذي اصدره