• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات عام تختلف عن أسباب المخففة المبينة بالمادة 179 عقوبات عام

الأعذار المخففة نظام مستقل عن الأسباب المخففة التقديرية، ويجب التمييز بينهما من حيث الأساس القانوني والأثر في تخفيف العقوبة.

نص الاجتهاد

إن الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات عام تختلف عن أسباب المخففة المبينة بالمادة 179 عقوبات عام