• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع يختص بطعنها أمام محكمة الاستئناف ولا تملك محكمة البداية إعادة النظر فيها

الأحكام والقرارات المؤقتة الصادرة قبل الحكم في الموضوع تكون قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف وفق القواعد المقررة، ولا تملك محكمة البداية ولاية نظر الطعن في ما فصلت به من تلك الأحكام أو تعديلها بطريق الاعتراض.

نص الاجتهاد

ان وقف تنفيذ اضبارة اجرائية من قبل محكمة البداية هو من الاحكام الموقتة التي تصدر قبل الحكم في الموضوع, وان تلك الاحكام قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف وليس لمحكمة البداية أن تقبل الاعتراض على ما فصلت به في تلك الاحكام المناقشة: من حيث ان القرار المعترض عليه الصادر عن محكمة البداية بتاريخ 9/10/1955 المتضمن وقف تنفيذ الإضبارة الإجرائية رقم 2458 إلى نتيجة الدعوى هو من الأحكام المؤقتة التي تصدر قبل الحكم في الموضوع. ومن حيث ان الطعن في مثل هذه الأحكام إنما يكون أمام محكمة الاستئناف وفقاً للقواعد المعينة في أحكام البند الثاني من المادة 220 والمادة 226 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث ان ذهاب محكمة البداية في قرارها الثاني الصادر بتاريخ 8/1/1956 إلى قبولها الاعتراض على ما فصلت به في حكمها الأول وتطبيقها أحكام المادة 321 من قانون أصول المحاكمات الخاصة بطريقة الطعن في الحجز الاحتياطي وبالتالي حكمها بإلغاء قرار وقف التنفيذ هو في غير محله القانوني لأنها لا تملك حق النظر في ذلك الطعن بمقتضى أحكام المادتين الملمع إليهما. ومن حيث ان الطعن في حكمها المعتل الثاني يرى أمام محكمة الاستئناف في الميعاد المقرر لأحكامها النهائية العادية عملا بأحكام المادتين 226 و 229 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث ان الحكم المميز الذي قضى بفسخ الحكم الثاني المستأنف وبرد الاعتراض يتفق مع الوقائع وأحكام القانون ولا يناله طعن الجهة المميزة فإنه جدير بالتصديق عملا بأحكام المادة 259 من قانون أصول المحاكمات. لذلك قررت المحكمة بالإجماع رد التمييز موضوعاً.