• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السرقة الحاصلة من السيارة التي تقف على الطريق العام في مناطق مأهولة هي من نوع الجنحة

تكييف السرقة من سيارة واقفة على الطريق العام في منطقة مأهولة يكون جنحة لا جناية، ما لم تتحقق شروط السرقة المشددة في مكان مقفل محاط بالجدران مع استعمال العنف أو الوسائل المعتبرة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن السرقة الحاصلة من السيارة التي تقف على الطريق العام في مناطق مأهولة هي من نوع الجنحة. المناقشة: حيث أن المادة 625 من ق.ع حددت عقاب كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها ومؤدى ذلك أن تكون السرقة في مكان مقفل ومحاط بالجدران وباستعمال العنف فإذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة فقد أصبحت الجريمة من نوع الجناية فالشرط الأول يتطلب أن يكون المكان مقفلاً أي قابلاً للاغلاق والقفل سواء أكان حين السرقة مقفلاً فعلاً أم نسيه صاحبه بدون قفل والشرط الثاني وهو الاحاطة بالجدران فإذا لم يكن مكان السرقة مصاناً محاطاً بما يمكن أن يطلق عليه اسم الجدار فلا تنطبق عليه المادة المذكورة والشرط الثالث هو استعمال العنف سواء وقع على الأبواب والجدران أو على الخزائن والحقائب. وهذا ما ورد في الاجتهادين اللذين أشار إليهما الحكم المطعون فيه. أما السرقة الحاصلة من السيارة التي تقف على الطريق العام في مناطق مأهولة فهي من نوع الجنحة (القاعدة 1621 من للأستاذ دركزلي) مما يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وتعين نقضه بما يتيح للطاعنين أن يثيرا أمام محكمة الموضوع ما يعن لهما من دفوع.