يسقط حق المدعي الشخصي المقيم خارج مركز المحكمة في التمسك ببطلان الإجراءات لعدم التبليغ متى لم يتخذ موطناً مختاراً ضمن دائرة قاضي التحقيق.
«إن المدعي الشخصي المقيم خارج مركز المحكمة، إذا لم يتخذ موطناً مختاراً ضمن دائرة قاضي التحقيق، لا يحق له التذرع ببطلان الإجراءات لعدم تبليغه، لأن إهماله يسقط حقه في هذا الدفع.» قرار محكمة النقض السورية أساس /215/ قرار /248/ لعام 1983.