الأعمال التحفظية والإدارية تدخل ضمناً في نطاق الوكالة العامة دون حاجة إلى ذكرها صراحةً في التوكيل.
قرار محكمة النقض السورية – أساس ١٠٩ قرار ١٥٧ لعام ١٩٨٣ الأعمال التحفظية والإدارية تدخل ضمناً في الوكالة العامة ولو لم يرد ذكرها تفصيلاً.