• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة العامة تشمل الأعمال التحفظية والإدارية ضمناً

الأعمال التحفظية والإدارية تدخل ضمناً في نطاق الوكالة العامة دون حاجة إلى ذكرها صراحةً في التوكيل.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية – أساس ١٠٩ قرار ١٥٧ لعام ١٩٨٣ الأعمال التحفظية والإدارية تدخل ضمناً في الوكالة العامة ولو لم يرد ذكرها تفصيلاً.