يشترط لصحة الطعن أن يكون الرسم القضائي العائد له مسدداً باسم الطاعن أو وكيله، فإذا سُدد لغيرهما كان الطعن مشوباً بعيب شكلي.
قرار محكمة النقض السورية الغرفة المدنية الثانية رقم 172 أساس 302 لعام 1983 المبدأ: “الرسم القضائي المترتب على الطعن يجب أن يكون عائداً للطاعن ذاته أو لوكيله وإلا كان الطعن مشوباً بخلل شكلي.”