• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قدم طلب التدخل أثناء رفع الدعوى للتدقيق وجب الفصل فيه موضوعاً لأن إحالة الدعوى للتدقيق لا تعد قفلاً لباب المرافعة

إحالة الدعوى للتدقيق لا تُنشئ قفلاً لباب المرافعة، وبالتالي فإن طلب التدخل المقدم خلال هذه المرحلة يجب أن يُفصل فيه موضوعاً؛ إما مع الدعوى الأصلية أو باستقلاله عنها إذا اقتضى الفصل في الأصل ذلك.

نص الاجتهاد

اذا قدم طلب التدخل للمحكمة أثناء رفع الدعوى للتدقيق وباعتبار أن هذا الأجراء لا يفيد قفل باب المرافعة فإنه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعا سواء كان هذا الفصل مع الدعوى الأصلية أو بالتفريق بينهما واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الأصلية المناقشة: أسباب الطعن: 1 – اعتراض الطاعنة ليس سببا لإرجاء الحكم ولا يكون الفصل في الاعتراض صحيحا إلا بعد البت فيه. 2 – احتكام المدعي الأصلي ليمين المدعى عليها الحاسمة أن لم يكن تواطؤاً فهو تسرع وعدم تبصر ويلحق بالتركة ضررا جسيما. 3 – رفع الدعوى للتدقيق لا يعتبر قفلا لباب المرافعة. 5 – تدخل الطاعنة هو لصالح التركة. 6 – التركة موضوع تصفية فعلية – والطرفان يعلمان بذلك – المصفي هو الذي يمثل التركة. نظر الطعن: حيث أن المطعون ضده ممدوح كان ادعى إضافة إلى تركة شقيقة ومؤرثة فهمي أمام محكمة البداية في دمشق في 26/1/1979 أن شقيقة فهمي كان سجل العقار رقم 1763/3 من منطقة الشركسية العقارية على اسم المدعى عليها بشرى شقيقته صوريا وتهربا من الرسوم واحتياطا لخوفه من إجراءات رسمية قد تتخذ طلب المدعي وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وإعادة تسجيل العقار على اسم المورث. وحيث أن إشارة الدعوى وضعت بالعقد رقم 212 تاريخ 30/1/1978، وأن إجراءات المحاكمة سارت بين الطرفين، وأن وكيل المدعي ممدوح وجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها بشرى في جلسة يوم الأحد المصادف 21/10/1979 ثم صوَّر اليمين في مذكرة خطية تقدم بها في 25/11/1979، وأن المحكمة بعد جدل بين الطرفين حول هذه اليمين قررن في 21/9/1980 سؤال وكيل المدعى عليها عما إذا كانت موكلته تحلفها، وأن المدعى عليها حلفت اليمين في 14/12/1980، وأن الدعوى رفعت لجواب المدعي حتى 21/12/1980 ثم رفعت للتدقيق حتى 31/12/1980. وأن الطاعنة مريم تقدمت أثناء هذه الجلسة في 30/12/1980 بطلب تدخل وفي ذات الجلسة أصدرت محكمة البداية الحكم برد دعوى ممدوح ورفع إشارتها وعدم بحث الطلب العارض لوروده متأخرا. وحيث أن المتدخلة مريم استأنفت هذا الحكم، وأن محكمة الاستئناف موضوعاً بمقولة أن بحث طلب التدخل بعد توفر أسباب الحكم وبعد أن اكتملت إجراءات الدعوى يطيل أمر الفصل فيها ولاسيما أنه يمكن بحث التدخل في دعوى مستقلة. وأن هذا الطلب لا يجوز أن يكون من أسباب إرجاء الحكم في القضية الجائزة ولو أن باب المرافعة لم يقفل. وحيث أن طلب التدخل قدم للمحكمة أثناء فترة رفع الدعوى للتدقيق، وأن هذا الإجراء لا يفيد قفل باب المرافعة <p> نقض قرار 327/378 تاريخ 19/3/1977)، وأنه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعاً سواء كان هذا الفصل مع الدعوى الأصلية أو إذا ترتب على المتدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية المتوافرة أسباب الحكم فيها بالتفريق بينهما واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الأصلية. وحيث أن عدم بحث طلب التدخل موضوعاً لا يتفق مع أصول المحاكمات.