تراخي الجهة المستملكة في دفع بدل الاستملاك مدةً تتجاوز خمس عشرة سنة يبرر لصاحب العقار المطالبة بتعويض عن حرمانه من استغلال عقاره، ويخضع الاختصاص في هذا النزاع للقواعد العامة للاختصاص القيمي.
إذا تراخت الجهة المستملكة في دفع بدل الاستملاك مدة تنوف عن الخمس عشرة سنة يحق عندها لأصحاب العقار المستملك المطالبة بالتعويض عن حرمانهم من استغلال عقارهم و الاستفادة منه والاختصاص بنظر النزاع يخضع للقواعد العامة في الاختصاص القيمي