• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق مالك العقار المستملك التعويض عن حرمانه من استغلاله إذا تأخرت الجهة المستملكة في دفع بدل الاستملاك مدة طويلة

تراخي الجهة المستملكة في دفع بدل الاستملاك مدةً تتجاوز خمس عشرة سنة يبرر لصاحب العقار المطالبة بتعويض عن حرمانه من استغلال عقاره، ويخضع الاختصاص في هذا النزاع للقواعد العامة للاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

إذا تراخت الجهة المستملكة في دفع بدل الاستملاك مدة تنوف عن الخمس عشرة سنة يحق عندها لأصحاب العقار المستملك المطالبة بالتعويض عن حرمانهم من استغلال عقارهم و الاستفادة منه والاختصاص بنظر النزاع يخضع للقواعد العامة في الاختصاص القيمي