• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في الحكم أن يقوم على أسباب سائغة موافقة للقانون دون إلزام القاضي بذكر المواد أو الرد استقلالاً على كل حجة

كفاية أن يُبنى الحكم على أسباب قانونية سائغة تستقيم معه، ولا يبطل لعدم ذكر مواد القانون أو لعدم الرد استقلالاً على جميع دفوع الخصوم وحججهم متى كان في أسبابه ما يحمل النتيجة التي انتهى إليها.

نص الاجتهاد

ان القاضي ليس ملزما ان يذكر مواد القانون التي بنى عليها حكمها لأن العبرة بصحو الحكم هو بصدوره موافقا للقانون باعتبار أنه يكفي لسلامة الحكم ان يكون مقاما على اسباب تستقيم معه ولا يلزم ان يفند حجج الخصوم واحدة بعد الاخرى ويرد استقلالا على ما قاله الخصوم