• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تُفصل على أساس طلبها والأوراق المودعة معه دون قبول مستندات أو وثائق جديدة

الرقابة على قبول دعوى المخاصمة تكون محصورة بما أودعه الخصم مع الطلب من وقائع ومستندات، ولا يجوز استكمالها أو تدعيمها بأوراق جديدة لاحقة؛ فإذا خلا الطلب من الدليل الكافي على سبب المخاصمة جاز ردّه.

نص الاجتهاد

إن الفصل في دعوى المخاصمة وجواز قبولها لا يكون إلا على أساس ما يرد في طلب المخاصمة والأوراق المودعة معه فلا يجوز في هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التي أودعت مع طلب المخاصمة المناقشة: أسباب طلب المخاصمة: 1 الثابت في استدعاء طالب المخاصمة وحاشية الايداع بخط قاضي الصلح المدني أن طالب المخاصمة تفادى دعوى الاخلاء لعلة التقصير بدفع الأجور المستحقة عليه من المؤجر محمد، بأن سدد الأجور المطالب بها خلال الفترة التي حددتها الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم موضوع طلب المخاصمة القاضي بإخلاء طالب المخاصمة لعلة التقصير بالدفع. 2 الهيئة الحاكمة المخاصمة أغفلت المستند المبرز في الدعوى والذي ثبت قيام طالب المخاصمة بدفع الأجور المستحقة وفوائدها خلال فترة الشهر من تاريخ حضوره الجلسة الأولى للمحاكمة. 3 – تناقض الحكم موضوع طلب المخاصمة. المحكمة: من حيث أن الحكم موضوع طلب المخاصمة الذي قضى بإخلاء طالب المخاصمة من المأجور لعلة التقصير بدفع الأجور المستحقة موضوع البطاقة البريدية المكشوفة المرسلة إليه من المؤجر وقعوده عن دفع الأجور المذكورة بدفع فوائدها خلال فترة شهر من تاريخ حضوره الجلسة الأولى للمحاكمة في 20/2/1980. ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يقدم أي مستند يؤيد دعواه يمكن المحكمة من الاحاطة بما نعاه على الهيئة الحاكمة المخاصمة وارتكابها الخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن المحكمة وهي تنظر دعوى مخاصمة القضاة ليست ملزمة بالقيام بجمع الوثائق التي يتمسك بتحديده وفقاً للإجراءات المنصوص عنها في قانون العمل وليس للحد الأدنى للأجر الذي يضعه صاحب العمل لمنشأته دون أن يلزمه قانون العمل بوضعه والتقيد به بحيث يبقى محكوماً بالقواعد القانونية المقررة سابقاً لأن الغرفة طالبة العدول لم تطرحه على هذه المحكمة لتقول كلمتها فيه. وأما مبدأ «استحقاق العامل الحد الأدنى للأجر سواء لمن عين قبل صدور نظام العمل ولمن عين بعد صدوره» فهو مبدأ لا يظاهر المبدأ الذي قرره القرار رقم 1567 لعام 1976 ذلك أن لكل منهما مجال في التطبيق هو غير مجال الآخر وليس ثمة أية تظاهر بينهما. هذا فضلاً عن أن ما ذهب إليه القرار رقم 539 لعام 1978 بأن الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً يغدو حقاً لمن عين قبل صدور نظام ولمن عين بعد صدوره فإن القرار رقم 1567 لعام 1976 لم يقل بخلافه. ولما كان ذلك فيكون عدم مظاهرة القرار رقم 1567 لعام 1976 للقرار رقم 539 لعام 1978 يوجب رفض طلب العدول ويبقى المبدأ الذي رأت الغرفة طالبة العدول تقريره والقائل بأنه «لا يجوز لمن خدم تسع سنوات قبل صدور نظام المؤسسة أن يتساوى هو ومن التحق بالعمل بعد صدور هذا النظام» هو مبدأ لم يقرر اجتهاد محكمة النقض خلافه مما لا وجه للحكم لتقرير المبدأ المذكور.