• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان منع المحاكمة بسبب عدم كفاية الادلة ان لا يقبل الطعن فيه أصليا من قبل المدعي الشخصي لان موضوع تقدير الادلة يستقل به قاضي الاحالة وذلك

لا يقبل الطعن الأصلي من المدعي الشخصي في قرار منع المحاكمة إذا كان أساسه عدم كفاية الأدلة، لأن هذا التقدير متروك لقاضي الإحالة؛ أما إذا انصب القرار على مسألة قانونية غير خاضعة لتقدير الأدلة، أو شابه إغفال في أسباب الادعاء، جاز الطعن.

نص الاجتهاد

ان منع المحاكمة بسبب عدم كفاية الادلة ان لا يقبل الطعن فيه أصليا من قبل المدعي الشخصي لان موضوع تقدير الادلة يستقل به قاضي الاحالة وذلك بخلاف منع المحاكمة لعدم الاختصاص او برد الدعوى او اذا ذهل عن الفصل في أحد أسباب الادعاء المناقشة: لما كانت الفقرة/ج/من المادة 341 أصول جزائية لا تجيز للمدعي الشخصي أن يطعن بطريق النقض طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إلا إذا قضي بعدم الاختصاص أن يطعن بطريق النقض طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إلا إذا قضي بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء ومؤدى ذلك أن طعن المدعي الشخصي لوحده دون النيابة العامة لا يقبل منه ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو مفعول التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء أما إذا كان قرار منع المحاكمة صدر لعدم توفر الأدلة فإن الطعن فيه من قبل المدعي الشخصي طعناً أصلياً غير مقبول لامكان إعمال المادة 162 أصول جزائية إذا ما ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الممنوعة محاكمته ولامكان إعادة يد القاضي ثانية على الدعوى فضلاً عن أن موضوع تقدير الأدلة إنما يستقل به قاضي الاحالة عملاً بأحكام المادة 148 من القانون نفسه ولما كان قرار منع المحاكمة المطعون فيه صدر لعدم كفاية الأدلة مما يقتضي تطبيق القاعدة المحكي عنها آنفاً ويستتبع رد طعن الجهة المدعية شكلاً