اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 1973 يقتصر على تسوية إشكالات وأخطاء التنظيم أو على إلغاء التنظيم، ولا يشمل تسوية النتائج والإشكالات المترتبة على إلغاء التنظيم متى وقع خارج حدود الصلاحية الممنوحة لها.
اللجنة المؤلفة من السيد وزير الإدارة المحلية وعضوية المدير العام للمصالح العقارية ورئيس بلدية حلب – منظمة تنظيمية – العقارات الملحقة بالمشيدات ان اللجنة المشكلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 1973 مخولة اما بتسوية إشكالات واخطاء التنظيم واما الغاء التنظيم والنص لايخوله اللجنة ايجاد حلول وتسوية الاشكالات التي تنجم عن الغاء التنظيم . المناقشة: القرار المطعون فيه : صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بحلب تحت رقم ۱۳۷/۲۱۰ تاریخ ۹۸۲/۶/۱۷ المتضمن فسخ الحكم البدائي المستأنف رقم ٢٨/٦٦٨ و تاریخ ۹۸۲/۲/۱۱ جزئيا بالنسبة للفقرة الحكمية الاولى من القرار المستأنف وتعديلها على الشكل التالي : بالزام الجهة المدعى عليها المدير العام للهيئة العامة لابنية التعليم اضافة لوظيفته بدفع مبلغ ۲۲۸۰۸۰ / ليرة سورية للمدعيين محمود. وثريا • كل حسب خصته من العقار رقم محضر ۲٦٩٧ منطقة عقارية ثامنه بحلب وتصديق باقي فقرات الحكم المستأنف وقد طعن بهذا القرار الجهة المدعى عليها مؤسسة ابنية التعليم ووازرة الادارة المحلية بتاريخ ۱۹۸۲/۸/۱۱ يطلبان نقضه ولدى نظر الطعن من قبل هيئة الغرفة المدنية السادسة في محكمة النقض قررت هذه الغرفة بموجب قرارها رقم ١٤٢٤ /٥١٧ متفرقة تاريخ ۱۹۸۳/۵/۳۰ عرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في القرار رقم ١٨١٤ تاریخ ۱۹۷۹/۱۲/۱ النظر في الطلب : ان الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وقرار الغرفة المدنية السادسة لدى محكمة النقض رقم ١٧/١٤٢٤ متفرقة تاريخ ١٩٨٣/٥/٣٠ وعلى مطالبة النيابة العامة رقم ٦١١ تاریخ ۱۹۸۳/۹/۲۸ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الاتي : حيث انه سبق لاحدى غرف هذه المحكمة ان اجتهدت في حكمها رقم ١٨١٤ لعام ٩٧٩ بان ما قررته اللجنة المشكلة بموجب المرسوم التشريعي رقم ۲۲ تاريخ ١٩٧٣/٤/٥ بقرارها رقم ۲۳ تاریخ ۱۹۷۳/۱/۵ باعتبار العقارات و اجزاء العقارات الملحقة بالمشيدات العامة كالشوارع والمدارس المنفذة في المنطقة مستملكة للنفع العام بالقيم التحكيمية للتنظيم وتطبق بشأنها احكام قانون الاستملاك يدخل في مفهوم التسوية التي خولت للجنة ، وانه بالتالي لا يخول حق استملاك العقار مالم يصدر مرسوم باستملاك العقار ويجعل يد الجهة المدعى عليها في تلك الدعوى على العقار غير محقه ويترتب عليها دفع التعويض بدل قيمة العقار الى مالكيه بعد أن الفت اللجنة بالمادة الاولى من قرارها السالف الذكر الاذن بتطبيق قانون تنظيم وعمران المدن على المنطقة ولان المرسوم التشريعي وجد لمعالجة مواضيع حددها نصا ويعتبر خاصا استثنائيا يطبق في الحدود التي وجد من أجلها أو لا يجوز أن يعطي حكما عاما وحيث ان الغرفة المدنية السادسة في هذه المحكمة بهذه الدعوى تطلب العدول عن هذا الاجتهاد وترى أن المرسوم التشريعي رقم ۲۲ لعام ۱۹۷۳ المذكور قد نص في مادته الخامسة على تخويل اللجنة الحق باتخاذ قرارات بالفاء التنظيم في المناطق التي لم يبلغ فيها مرحلة التوزيع الاجباري والتي لاتظهر الحاجة للاستمرار في تنظيمها وبموجب هذا النص اصدرت اللجنة قرارها رقم ۹۷۳/٥ وان الغاء التنظيم في المنطقة التي فيها العقار مثار النزاع لابد وأن ينجم عنه اشكالات حيال التصرفات والاعمال والاجراءات الجارية في المنطقة قبل الغاء التنظيم فيها وأن اللجنة مخولة تسوية الاشكالات بحلول قانونية واجراءات تنظيمية تتخذها بهذا الشأن وهذه الصلاحية من مجمل احكام المرسوم التشريعي اياه الذي صدر خصيصا لتسوية الاشكالات في مناطق التنظيم بمدينة حلب خلافا لاحكام القوانين النافذة وان الدعوى نشأت احدى الاشكالات التي الغاء التنظيم في المنطقة حيث يدعي الجانب عن المدعي بقيمة العقار بتاريخ الادعاء عام ٩٨١ بينما الأرض أعطيت لهيئة ابنية التعليم و شيدت عليها المدرسة في عام ١٩٦٥ بموجب اعمال التنظيم التي كانت تجرى في المنطقة وقتئذ وان الهيئة الحاكمة في الغرفة طالبة العدول ترى وجوب اعمال حكم المادة الثانية من قرار اللجنة رقم ۹۷۳/٥ لصدوره عن مرجع مختص وحيث ان المرسوم التشريعي رقم ۲۲ لعام ۱۹۷۳ في المادة الثانية عهد الى اللجنة بتسوية الاشكالات والاخطاء والنواقص الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن على المناطق التي اشار اليها بينما نص في المادة الخامسة على اعطاء اللجنة الحق باتخاذ قرارات بالغاء التنظيم في المنطق التي لم يبلغ فيها مر. مرحلة التوزيع الاجباري والتي لاتظهر الحاجة للاستمرار في تنظيمها وحيث انه يستفاد من هذا النص ان اللجنة مخولة اما بتسوية اشكالات واخطاء التنظيم واما الغاء التنظيم والنص لا يخول اللجنة ايجاد حلول وتسوية الاشكالات التي تنجم عن الغاء التنظيم وحيث ان لا صحاب المصلحة ان يطلبوا من القضاء عدم الاعتداء باثار قرار اللجنة فيما تعدت به صلاحيتها بمعرض مطالبة الجهة الطاعنة بتطبيق احكامه الامر يجعل طلب العدول لا يقوم على أساس ويتعين رفضه : لذلك تقرر بالاجماع الحكم برفض طلب العدول