الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات الذي يجيز القانون الاعتراض عليه لا يُقبل الطعن به بطريق النقض، لأن طريق الاعتراض هو الطريق المقرر قانوناً لإلغائه أولاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1598 – الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالصورة الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لأنها قابلة للالغاء عن طريق الاعتراض. حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بالصورة الغيابية قابلاً للالغاء. وحيث أن مثل هذا القرار لا يقبل الطعن بطري النقض ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً عملاً بأحكام المادة 338 من قانون الأصول الجزائية مما يتعين معه رد استدعاء الطعن شكلاً.