• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخلاص توافر نية القتل لدى الجاني بشكل نهائي يعود لمحكمة الموضوع ولا يجادل قاضي الاحالة قبل التحقيق النهائي الذي ستتولاه محكمة الجنايات

استخلاص نية القتل بصورة نهائية يظل من مسائل الموضوع التي تبتّ بها محكمة الجنايات بعد التحقيق النهائي، ولا يجوز لقاضي الإحالة أن يحسمها سلفاً. كما أن وجود إهمال أو عدم عناية طبية لا يؤدي بذاته إلى إزالة المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

استخلاص توافر نية القتل لدى الجاني بشكل نهائي يعود لمحكمة الموضوع ولا يجادل قاضي الاحالة قبل التحقيق النهائي الذي ستتولاه محكمة الجنايات, والاهمال وعدم العناية الطبية لا يزيل المسؤولية الجزائية