• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل الى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه وان الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب

الدافع الشريف يُفسَّر تفسيراً ضيقاً مرتبطاً بواقعة تمس العرض وتتحقق فيها صلة القربى، ولا يجوز توسيعه ليشمل الغير غير ذي الصلة بالفعل. والعفو العام يُطبَّق على العقوبة بعد تقديرها، مع مراعاة أسبابها المشددة والمخففة، ولا يحجب اختصاص المحاكم في النزاعات الحقوقية لمجرد قيام دعوى تصفية التركة.

نص الاجتهاد

الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل الى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه وان الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر تأثيرها على المحارم ولا يجوز ان يمتد الدافع الشريف الى شخص اخر لا علاقة له بالفعلإن العفو العام يطبق بعد فرض العقوبة ومراعاة أسبابها المشددة والمخففة المناقشة: من حيث أن دعوى المدعيتين (المطعون ضدهما) تقوم على طلب حل وتصفية الشركة القائمة بين مؤرثهما وبين المدعى عليهما عبد الوهاب. والطاعن عبد القادر، وإعطائهما حصتهما الارثية من الشركة المذكورة المعدة لتجارة الأغنام. ومن حيث أن الدفع بأن الطاعن اختصم في دعوى تصفية التركة وأن محكمة الصلح للتركات عينت مصفياً للتركة إنما يثار ابتداء أمام محكمة النقض فلا يعتد به. ومن حيث أن السبب الطعني الثالث يتعلق بأساس الخصومة وغير مرتبط بالنزاع المقتصر في الطعن على وقف الدعوى لنتيجة البت بدعوى تصفية التركة. ومن حيث أن بيان محكمة الصلح للتركات تضمن أنه لم يتم حتى تاريخه تعيين مصف للتركة. ومن حيث أنه ما دام المدعى عليه الطاعن والمدعى عليه الآخر قد نفيا الدعوى وأكدا أن الشركة محل الادعاء سبق أن صفيت في عام 1975 وانقطعت علاقتهما بالمؤرث، وفق ما جاء في مذكرة المدعى عليه عبد الوهاب. في 10 / 3 / 1982 وتصريح الطاعن في جلسة 2 / 11 / 1981 وعدم تسليمه بالدعوى، فإنه يجوز للوارثتين إقامة الدعوى الماثلة، وعند تعين مصف للتركة ينظر بأمد اختصاصه في الدعوى عملاً بالمواد 844 و845 و846 مدني. ومن حيث أن قيام دعوى تصفية التركة ليس من شأنه أن يحجب عن المحاكم المختصة ولاية النظر في الأنزعة التي تقوم بخصوص الديون والحقوق المترتبة للمؤرث أو عليه. فذهاب محكمة الدرجة الثانية لنتيجة دعوى تصفية التركة. إنما هو قول يتفق وصحيح القانون.