• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وقوع القتل في مشاجرة عرضية لا ينفي توافر النية الجرمية إن الإهمال في التداوي وعدم العناية الطبية لا يزيل المسؤولية الجزائية

إذا كانت معطيات الدعوى تكفي لاتهام الشخص بجناية قتل قصدي، فإن تقدير توافر نية القتل يُترك لمحكمة الموضوع، ولا يُقبل نفي القصد لمجرد أن الواقعة حصلت في مشاجرة عرضية أو أن المجني عليه أهمل التداوي بعد الإصابة.

نص الاجتهاد

إن وقوع القتل في مشاجرة عرضية لا ينفي توافر النية الجرمية إن الإهمال في التداوي وعدم العناية الطبية لا يزيل المسؤولية الجزائية المناقشة: لما كانت الأدلة التي عرضها قاضي الإحالة كافية لاتهام الطاعن بجناية القتل قصداً مع جهالة الفاعل. ولما كان استخلاص توافر نية القتل لدى الجاني بشكل نهائي يعود لمحكمة الموضوع مما يجعل مجادلة قاضي الإحالة فيه قبل التحقيق النهائي الذي ستتولاه محكمة الجنايات سابق لأوانه ولما كان وقوع القتل في مشاجرة عرضية لا ينفي توافر النية الجرمية. كما أن الإهمال في التداوي وعدم العناية الطبية لا يزيل المسؤولية الجزائية.