لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم الجزائي الصادر بالصورة الغيابية متى كان قابلاً للاعتراض، لأن قابلية الإلغاء بطريق الاعتراض تسقط جواز سلوك طريق النقض.
الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالصورة الغيابية لا تقبل الطعن بالنقض لانها قابلة للإلغاء المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بالصورة الغيابية قابلاً للالغاء وحيث أن مثل هذا القرار لا يقبل الطعن بطري النقض ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً عملاً بأحكام المادة 338 من قانون الأصول الجزائية مما يتعين معه رد استدعاء الطعن شكلاً