• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المشتري يعد عالما بما هو مسجل على العقار ولا يجوز له منازعة حق أقر به عند الشراء

المشتري للعقار يفترض علمه بالحقوق العينية المسجلة على الصحيفة العقارية، وبالتالي يُمنع من إنكار أو منازعة حقٍ كان قائماً ومعلوماً له وقت التعاقد.

نص الاجتهاد

إن شراء شخص ما عقار يعتبر عالما بحال العقار وبما له أو عليه من الحقوق المسجلة في الصحفة العقارية حين الشراء, لذا لا يحق لهذا الشخص المنازعة بحق اعترف به حين قبل الشراء