المشتري للعقار يفترض علمه بالحقوق العينية المسجلة على الصحيفة العقارية، وبالتالي يُمنع من إنكار أو منازعة حقٍ كان قائماً ومعلوماً له وقت التعاقد.
إن شراء شخص ما عقار يعتبر عالما بحال العقار وبما له أو عليه من الحقوق المسجلة في الصحفة العقارية حين الشراء, لذا لا يحق لهذا الشخص المنازعة بحق اعترف به حين قبل الشراء