تصحيح القيود في سجلّ النفوس يجب أن يسبقه تحقيقٌ كافٍ ومكمل يزيل الشك ويُمكّن المحكمة من تكوين قناعةٍ صحيحة؛ وإلا كان الحكم معرّضاً للنقض.
إن إجراء تصحيح قيد في سجل النفوس قبل القيام بتحقيق أضافي تمكينا للمحكمة من تكون قناعتها من شانه إن يولد المتناقضات في الوجائب و الحقوق و رعاية المصالح بين ذوي العمر المتقارب يوجب نقض الحكم