للمحكمة سلطة تقدير الاعتراف والأدلة، فلها أن لا تأخذ باعتراف المتهم أمام الشرطة إذا رجع عنه، ولا معقب على اقتناعها متى كان قائماً على أصل ثابت بالأوراق.
من حق المحكمة ان لا تركن الى اعتراف المتهم امام الشرطة الذي رجع عنه ولا تجادل فيما اقتنعت فيه أمام محكمة النقض ما دام اقتناعها مبنيا على ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى