• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتم جرم التهريب بالمعنى الجزائي الا اذا كان في نية صاحب البضاعة ابقاءها في سورية

يشترط لقيام جرم التهريب الجزائي توافر قصد إبقاء البضاعة في سورية، ولا يكفي مجرد وجود البضاعة أو مرورها بالبلاد دون هذه النية.

نص الاجتهاد

لا يتم جرم التهريب بالمعنى الجزائي الا اذا كان في نية صاحب البضاعة ابقاءها في سورية