يشترط لقيام جرم التهريب الجزائي توافر قصد إبقاء البضاعة في سورية، ولا يكفي مجرد وجود البضاعة أو مرورها بالبلاد دون هذه النية.
لا يتم جرم التهريب بالمعنى الجزائي الا اذا كان في نية صاحب البضاعة ابقاءها في سورية