الطعن بالأمر الخطي لا يجوز أن يُرتّب ضرراً على المطعون ضده، ولا يُتخذ وسيلةً لإعادة فتح التحقيق من جديد، لأن هذه الطريق الاستثنائية تُفسَّر وتُطبَّق تفسيراً ضيقاً.
لا يجوز أن يؤدي الطعن بأمر خطي إلى الإضرار بالمطعون ضده فلم تشرع هذه الطريق الاستثنائية لإعادة فتح التحقيق مجددا