• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يؤدي الطعن بأمر خطي إلى الإضرار بالمطعون ضده فلم تشرع هذه الطريق الاستثنائية لإعادة فتح التحقيق مجددا

الطعن بالأمر الخطي لا يجوز أن يُرتّب ضرراً على المطعون ضده، ولا يُتخذ وسيلةً لإعادة فتح التحقيق من جديد، لأن هذه الطريق الاستثنائية تُفسَّر وتُطبَّق تفسيراً ضيقاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يؤدي الطعن بأمر خطي إلى الإضرار بالمطعون ضده فلم تشرع هذه الطريق الاستثنائية لإعادة فتح التحقيق مجددا