• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البضاعة المهيأة للتصدير إلى دول غير داخلة في اتفاقية باريس لا يجوز حجزها أثناء مرورها ترانزيت

البضاعة المخصّصة للتصدير إلى دول لا تشملها اتفاقية باريس لا يوجب مرورها ترانزيت على السلطات توقيع الحجز عليها.

نص الاجتهاد

البضاعة المهيأة للتصدير الى دول ليست داخلة في اتفاقية باريس لا تلزم السلطات بتوقيع الحجز في حال التجارة العابرة "الترانزيت"