البضاعة المخصّصة للتصدير إلى دول لا تشملها اتفاقية باريس لا يوجب مرورها ترانزيت على السلطات توقيع الحجز عليها.
البضاعة المهيأة للتصدير الى دول ليست داخلة في اتفاقية باريس لا تلزم السلطات بتوقيع الحجز في حال التجارة العابرة "الترانزيت"