• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها في المهر من مسائل قناعة الحكمين غير الملزمين بتعليلها

إذا أناط النصّ تقدير الإساءة وأثرها في المهر بالحكمين، فإن تقديرهما يكون من مسائل القناعة التي لا تُلزم بتعليل مستقل، ما دام التقدير واقعاً ضمن حدود النص والاجتهاد.

نص الاجتهاد

إن تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقديرهما وفقاً للنص ولما عليه الاجتهاد