• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت أوراق الدعوى كافية لتحديد نسبة المسؤولية تولت المحكمة ذلك دون حاجة إلى خبرة

تقدير نسبة المسؤولية عن الحادث يجوز للمحكمة أن تتولاه من واقع أوراق الدعوى متى كانت العناصر المطروحة كافية، ولا تُلزم بالاستعانة بخبرة إذا استغنى عنها تقديرُها القضائي.

نص الاجتهاد

اذا كان اوراق الدعوى تشفع بتحديد نسبة المسؤولية عن الحادث فإن المحكمة تتولى ذلك دون حاجة الى خبرة ما دام ذلك من الامور المناطة بقضاة الموضوع