تقدير نسبة المسؤولية عن الحادث يجوز للمحكمة أن تتولاه من واقع أوراق الدعوى متى كانت العناصر المطروحة كافية، ولا تُلزم بالاستعانة بخبرة إذا استغنى عنها تقديرُها القضائي.
اذا كان اوراق الدعوى تشفع بتحديد نسبة المسؤولية عن الحادث فإن المحكمة تتولى ذلك دون حاجة الى خبرة ما دام ذلك من الامور المناطة بقضاة الموضوع