إذا لم يعيّن النص ميعاداً وجوبياً لتقديم كفالة الادعاء من الأجنبي، ولم يجعلها شرطاً لقبول الطلب أو لإجراء الخصومة تحت طائلة البطلان، جاز استكمالها أثناء السير في الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي.
ان نص المادة 3/11 المعدلة من قانون أصول المحاكمات وان كان يوحي بلزوم تأمين كفالة الادعاء من الأجنبي عند تقديم الطلب الا انه ليس ما يمنع الاجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى وحتى قبل صدور الحكم النهائي فيها حال الذهول عن تقديم تلك الكفالة ذلك لأن النص لم يضرب ميعادا لتقديم هذه الكفالة بحيث يرفض طلب الاجنبي اذا لم يقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد كما وان القانون لم يجعل تقديم الطفالة شرطا لقيد الطلب واجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان كما هي الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات وانما استهدف المشرع من ايراد النض ضمان حق الخصم المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي (المطعون ضده) تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بالمبلغ المدعى به لعلة أن هذا المبلغ يمثل رصيد ثمن الحفارة التي باعها المدعى عليه بوصفه وكيلاً عن المدعي وقعد عن رده إلى المدعي بدون وجه حق. وقد دفع المدعى عليه دعوى المدعي بأن الوكالة هي لمصلحته ولاسمه وغير قابلة للعزل لتعلق حقه بها إذ أنها تفيد البيع. ومن حيث أن كلاً من محكمتي البداية والاستئناف قضتا للمدعي بدعواه قبل المدعى عليه تأسيساً على ما استبانته من عبارات صك التوكيل وأوراق الدعوى، وأن الوكالة لا تنطوي على عقد بيع. ومن حيث أن المادة 11/3 المعدلة من قانون الأصول نصت على أنه لا يقبل أي طلب للأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة 317 أصول التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم بها عليه. ومن حيث أن هذا النص، وإن كان يوحي بلزوم تأمين كفالة الادعاء المذكورة عند تقديم الطلب، إلا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى وحتى قبل صدور الحكم النهائي فيها. إذا ما كان هذا الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى وحتى قبل صدور الحكم النهائي فيها، إذا ماكان هذا الأجنبي قد ذهل أو قعد عن تقديم تلك الكفالة لسبب أو لآخر عند تقديم طلبه الموجب لتأمين الكفالة، ذلك لأن النص المذكور لم يضرب ميعاداً لتقديم هذه الكفالة بحيث يرفض طلب الأجنبي إذا لم تقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد، كما وأن القانون لم يجعل تقديم الكفالة المذكورة مع طلب الأجنبي شرطاً لقيد الطلب وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان كما هي الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات. ثم إن الشارع استهدف من إيراد هذا النص ضمان حق الخصم فيما قد يحكم له به على خصمه الأجنبي من تضمينات ورسوم ومصاريف، لكي يتسنى لهذا المحكوم له تحصيل هذه الحقوق في سورية فيدرأ عنه الارهاق الذي يتطلبه تحصيل تلك المطاليب في بلد المدعي الأجنبي. ولما كان ذلك، فإن مبادرة المدعي أثناء السير بالدعوى إلى تأمين الكفالة يحقق الغاية التي استهدفها الشارع من تقديم الأجنبي كفالة الادعاء.