إذا كان النزاع قائماً بين مرفقين أو مؤسستين عامتين، انعقد الاختصاص للجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة، ولا يؤثر في ذلك تعدد المسؤولين المحتملين عن التعويض متى أمكن فصل المسؤولية وتجزئتها.
ان الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع المختص في المنازعات بين المصالح والمؤسسات العامة تطبيقا لاحكام المادة 47 من قانون مجلس الدولة وأن وجود مسؤول آخر عن التعويض لا يبدل في وضع المؤسستين في تعيين المرجع القانوني المختص لحسم النزاع بينهما لاسيما وان التجزئة بين المسؤولين ممكنة