متى كان أجر المثل ناشئاً عن إشغال عقار الغير بلا عقد، فإنه يقوم مقام التعويض عن هذا الإشغال ولا يكتسب صفة الحق الدوري المتجدد، فتسري عليه مدة التقادم الطويل.
إن اجر المثل عبارة عن تعويض يترتب بذمة مشغل عقار الغير دون عقد فهو ليس من الحقوق الدورية المتجددة وتسري عليه مدة التقادم الطويل