• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل عن إشغال عقار الغير دون عقد يعد تعويضاً لا حقاً دورياً متجدداً وتسري عليه مدة التقادم الطويل

متى كان أجر المثل ناشئاً عن إشغال عقار الغير بلا عقد، فإنه يقوم مقام التعويض عن هذا الإشغال ولا يكتسب صفة الحق الدوري المتجدد، فتسري عليه مدة التقادم الطويل.

نص الاجتهاد

إن اجر المثل عبارة عن تعويض يترتب بذمة مشغل عقار الغير دون عقد فهو ليس من الحقوق الدورية المتجددة وتسري عليه مدة التقادم الطويل