البينة الشخصية وحدها لا تكفي لإثبات جريمة إزالة البكارة بوعد الزواج، ولا تُنهض بها الإدانة ما لم تقترن بدليلٍ قانونيٍّ معتبر.
البينة الشخصية لا تصلح لا ثبات جريمة ازالة البكارة بوعد الزواج