• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البينة الشخصية لا تصلح لا ثبات جريمة ازالة البكارة بوعد الزواج

البينة الشخصية وحدها لا تكفي لإثبات جريمة إزالة البكارة بوعد الزواج، ولا تُنهض بها الإدانة ما لم تقترن بدليلٍ قانونيٍّ معتبر.

نص الاجتهاد

البينة الشخصية لا تصلح لا ثبات جريمة ازالة البكارة بوعد الزواج