إذا قيّد القانون وسائل الإثبات في جريمةٍ معينة بوسائل محددة، تعيّن على القاضي الالتزام بهذا القيد وعدم قبول غيرها من طرق الإثبات.
لما كانت جريمة إزالة البكارة بوعد الزواج من الجرائم المؤثرة في شرف العائل وسمعتها، فقد رأى المشرع أن يقيد قناعة القاضي بنوع من الأدلة، فلم يسمح له بسماع البينة الشخصية بجميع طرق الإثبات بل قيده بنوعين من هذه الأدلة وهما الإقرار والوثائق الخطية على ما نصت عليه المادة 504 عقوبات وعلى ما هو عليه الاجتهاد.