• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في قرارات منع المحاكمة لأسباب قانونية

قرار منع المحاكمة الصادر لعدم كفاية الأدلة لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن فيه أصالةً، لأن تقدير كفاية الأدلة منوط بقاضي الإحالة، ولا يفتح باب الطعن الأصلي إلا إذا تعلق القرار بسبب قانوني كعدم الاختصاص أو رد الدعوى أو إغفال الفصل في سبب من أسباب الادعاء.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/ إن منع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة لا يقبل الطعن فيه أصلياً من قبل المدعي الشخصي لأن موضوع تقدير الأدلة يستقل به قاضي الاحالة وذلك بخلاف منع المحاكمة لعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. لما كانت الفقرة / ج / من المادة 341 أصول جزائية لا تجيز للمدعي الشخصي أن يطعن بطريق النقض طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إلا إذا قضي بعدم الاختصاص، أن يطعن بطريق النقض طعناً أصلياً في قرار منع المحاكمة إلا إذا قضي بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. ومؤدى ذلك أن طعن المدعي الشخصي لوحده دون النيابة العامة لا يقبل منه ما لم يكن يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير القاضي، كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو مفعول التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، أما إذا كان قرار منع المحاكمة صدر لعدم توفر الأدلة فإن الطعن فيه من قبل المدعي الشخصي طعناً أصلياً غير مقبول لامكان إعمال المادة 162 أصول جزائية إذا ما ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الممنوعة محاكمته، ولامكان إعادة يد القاضي ثانية على الدعوى فضلاً عن أن موضوع تقدير الأدلة إنما يستقل به قاضي الاحالة عملاً بأحكام المادة 148 من القانون نفسه. ولما كان قرار منع المحاكمة المطعون فيه صدر لعدم كفاية الأدلة مما يقتضي تطبيق القاعدة المحكي عنها آنفاً ويستتبع رد طعن الجهة المدعية شكلاً.