لا يُشترط لقيام تزوير الأوراق الرسمية تحقق ضرر مادي فعلي؛ بل يكفي أن يكون من شأن التغيير في المحرر الرسمي الإضرار بالمصلحة العامة أو بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة، متى ثبتت نسبة البيان أو الإضافة إلى الموظف المختص وكان التغيير من شأنه هدم الثقة بالمحررات الرسمية.
لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الأدبية او الاجتماعات للدولة إن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضررا بالمصلحة العامة والنظام العام المناقشة: لما كان اثبات اضافة أي عبارة أو بيان مخالف لحقيقة على ورقة ونسبتها الى موظف مختص لا تصدر مثل هذه الاضافة أو البيان إلا منه، يعد تغييراً في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الاضافة غير موقع عليها مادامت ثابتة نسبتها اليه.ولما كان لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه فعلاً ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام.ولما كان قاضي الاحالة قد أقام الدليل الكافي لاتهام الطاعن بجناية تزوير الأوراق الرسمية ولا يجادل فيما انتهى اليه أمام محكمة النقض – ما دامت أسباب الطعن لا تعدو الجدل الموضوعي بأمر تقدير الأدلة وكفايتها. لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لطلب النيابة العامة: قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً.