الطعن في العقود بالإنكار أو التزوير لا يحول دون نظر قاضي الأمور المستعجلة في ظاهرها وتقدير مدى جدية النزاع، متى كان ذلك لازماً للفصل في الطلب المستعجل دون مساس بأصل الحق.
قاضي الامور المستعجلة حين ينظر بصحة العقود المقدمة اليه اذا طعن أحدهم بإنكارها أو تزويرها لا يمنعه من تقدير مبلغ الجد في النزاع للوصول الى الحكم في الطلب المعروض أمامه