الطعن بالنقض في قرارات المجالس التأديبية لا يرد إلا على القرارات التي أناط المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1962 بها هذا الطريق، ولا يمتد إلى جهات تأديبية أخرى لم يشملها النص.
قرارات مجالس التأديب التي تخضع للطعن بالنقض هي المشار إليها في المرسوم التشريعي رقم 90/1962 ومجلس تأديب الجمارك ليس منها