• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث تقبل الطعن بطريق

الطعن في أحكام محاكم الأحداث يكون بالنقض وفق الطريق الذي يحدده القانون، ولا يُقبل الاستئناف مكانه. وطلب رد القاضي لا يقوم إلا على سببٍ جديٍّ من شأنه أن يثير لدى الخصم شكّاً مشروعاً بميول القاضي أو عدم حياده، أما الشكوى المجردة ضده فلا تكفي ما لم يثبت أثرها النفسي في نفسه.

نص الاجتهاد

أن الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث تقبل الطعن بطريق النقض لا الاستئناف المناقشة: المناقشة: في 30 / 4 / 1983 تقدم احمد سلمان. بصفته رئيساً لمجلس إدارة الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في محطة. إلى محكمة الاستئناف في. باستدعاء طلب فيه رد القاضي البدائي الأستاذ انطانيوس في القضايا ذات الأرقام 73 – 175 – 1163 القائمة لدى محكمة البداية. – أسس المدعي دعواه على ان الجمعية كانت تقدمت بشكوى ضد القاضي البدائي المطلوب رده وأن هذه الشكوى لا تزال قيد النظر لدى دائرة التفتيش. – تبين لمحكمة الاستئناف ان الشكوى مهما تضمنت من أسباب لا تشكل سبباً من أسباب الرد باعتبار أنها لا تنشئ ولم تنشئ عداوة شديدة شخصية بين الجمعية والقاضي، سيما وأن الجمعية تتألف من عدد كبير من العمال. وفي 10 / 5 / 1983 حكمت المحكمة برد الطلب موضوعاً. – وفي 17 / 5 / 1983 طعن المدعي بالحكم الاستئنافي المذكور ما يلي: 1 – أسباب الرد المحددة في المادة 174 أصول محاكمات لا تخرج في مجملها عن وجود علاقات شخصية للقاضي بالدعوى المطروحة أمامه أو بأحد الخصوم فيها مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار الحكم بغير ميل، وإن مثل هذا الأمر يقتضي من القاضي التنحي بغير حاجة إلى رد. اجتهاد نقض 2964 أساس 1280 قرار تاريخ 17 / 2 / 1977. 2 – عدم وجود مصلحة لأحد في استمرار وضع يد قاض على الدعوى إذا كان أحد الخصوم غير مطمئن إليه. 3 – توفر العداوة وخطأ محكمة الاستئناف في تفسير القانون حول هذه الناحية. – حيث أن أسباب الرد المنصوص عليها في المادة 174 من قانون أصول المحاكمات تشترط جميعها ان تكون ظروف القاضي أو تصرفه أو حالته الشخصية مدعاة لأن يظن أحد الخصوم بأن مصالحه مهددة بسبب احتمال ميل القاضي أو عدم حياده. – وحيث أن الحكم المطعون بين بحق عدم وجود ما يدعو إلى مثل هذا الظن. – وحيث ان تقديم شكوى بحق قاضي ليست سبباً للرد إلا إذا تبين ان هذه الشكوى كانت ذات أثر في نفسه وإنها أثارت حفيظة ضد المشتكي بحيث يمكن ان تتأثر المصلحة منها. – وحيث أنه لا يجوز لأحد ان يفتعل أسباباً لرد القضاة، فإن ما ورد في الحكم المطعون سليم ومتفق مع المبادىء القانونية ولا ينال منه الطعن.